تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مَاتَ وكَانَ لَه مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْه مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ صَامَ عَنْه وَلِيُّه 4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وعَلَيْه دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْه قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِه قُلْتُ وإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِه امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ ( 1 ) إِلَى الأَخِيرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وعَلَيْه قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ولَه وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْه جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وخَمْسَةَ أَيَّامٍ الآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْه أَكْبَرُ وَلِيِّه عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّه ( 2 ) 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وعَلَيْه صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْه أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الأَوَّلِ ويَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ ومَتَى يُؤْخَذُونَ بِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع ( 3 ) قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ وأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ( 4 ) أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ
هامش
( 1 ) الظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار . ويعنى بالأخير أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام كما رواه الصدق في الفقيه ص 190 عن ابن الوليد عن الصفار انه كتب إلى أبى محمد الحسن ابن علي عليهما السلام في رجل مات - الحديث - وقال تعده : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام . ( 2 ) الحكم بالتتابع محمول على الأفضل . ( في ) ( 3 ) قد مر الحديث في كتاب الصلاة ج 3 ص 409 بهذا الاسناد مع صدر له فاكتفى ههنا بذيله وسقط من سنده ابن أبي عمير في أكثر النسخ . ( 4 ) قوله : " وأكثر " في كتاب الصلاة " أو أكثر " والغرث : الجوع .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 124 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري