إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَه وحُسِبَ لَه وإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاه
بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وعَلَيْه مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْه مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أيَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْه مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْه مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أيَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْه مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وعَلَيْه مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وعَلَيْه صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْه أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِه قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِه امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه ( 1 ) عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَه شَهْرُ رَمَضَانَ وهُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ ولَكِنْ يَقْضِي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ وإِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .