2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَه الْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَه وبَيْنَ الْعَصْرِ وإِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَه أَنْ يَصُومَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَه أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِه الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَه أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَه بَعْدَ مَا يُصْبِحُ ويَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَه مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ولَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ لِيَصُمْه ولْيَعْتَدَّ بِه إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَه فِي يَوْمٍ يَقْضِيه مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَه قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ وإِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَه بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْه أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ
6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الإِفْطَارِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ( 1 )
7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَلْقَاه أَخُوه الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِه أيُفْطِرُ قَالَ
هامش
( 1 ) ظاهره الكراهة وحمل على الحرمة . ( آت )