تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِه كَيْفَ شَاءَ ولْيُمَحِّصِ الأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ ( 1 ) وإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ 5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ أو أَقْطَعُه قَالَ اقْضِه فِي ذِي الْحِجَّةِ واقْطَعْه إِنْ شِئْتَ ( 2 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْه ( 3 ) بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ ويُصْبِحُ وهُوَ لَا يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وغَيْرِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ثُمَّ يَبْدُو لَه فَيُفْطِرُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَه وبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ هَلْ يَقْضِيه إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ لأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلْيُتِمَّهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أيَصُومُ قَالَ نَعَمْ
هامش
( 1 ) يدل على أن الأمر بالمتابعة في صدر الخبر على الاستحباب . ( آت ) ( 2 ) الشرط متعلق بالأمرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ثم إن الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذي الحجة كما هو المشهور بين الأصحاب وروى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بسند موثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المنع منه وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافرا . ولعله محمول على التقية لان بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه . وقال الشهيد - رحمه الله - في الدروس لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة والرواية عن علي عليه السلام بالنهي عنه مدخولة . ( آت ) ( 3 ) يدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر وعليه الأصحاب . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 121 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري