2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِه وقَالَ لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ( 1 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه كَرِه لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وقَالَ لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَه بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَه حَتَّى لَا يَبْقَى فِيه شَيْءٌ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ( 2 ) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَه قَالَ لَا ولَا يُدْمِي فَاه ( 3 ) ولَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ
بَابُ الطِّيبِ والرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه كَرِه الْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِه الصَّائِمُ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ لأَنَّه رَيْحَانُ الأَعَاجِمِ ( 4 )
هامش
( 1 ) قال الشيخ في التهذيب الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيضيق
ما يحصل في فيه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ ( أحمد بن الحسين ) .
( 3 ) أي لا يخرج الدم . ولعل المراد بعود الرطب : العود الرطب : العود الرطب لا العود الذي فيه رطوبة من
نفسه وان أمكن ان يشمله .
( 4 ) كان كراهيته إنما هي للتشبيه بهم فإنهم كانوا كفارا قال في الاستبصار : كان للمجوس يوم
يصومونه فلما كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهة النرجس إنما كانت مؤكدة لذلك . ( في )