تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
والْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا ولَا الْمُحْرِمُ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا ( 1 ) بَابُ الْمَضْمَضَةِ والِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَه فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُه لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ وإِنْ كَانَ وُضُوؤُه لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْه الْقَضَاءُ ( 2 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعْ رِيقَه حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ لَا يُبَالِغْ 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ ( 3 ) قَالَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وإِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَتِه فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَه فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ وقَدْ تَمَّ صَوْمُه وإِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَه فَعَلَيْه الإِعَادَةُ والأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ
هامش
( 1 ) المشهور كراهة بل الثوب على الجسد للصائم ولم يذهبوا إلى التحريم لضعف المستند ولصحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت تحت رقم 3 . ( 2 ) المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه قال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا واستدل عليه برواية سماعة ويونس وفيهما ضعف وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة . ( آت ) أقول : لم نعثر على قول العلامة في المنتهى . ( 3 ) كذا موقوفا .