بَابُ الْبِئْرِ ومَا يَقَعُ فِيهَا
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُه أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ ونَحْوِهَا مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّه فِي كِتَابِي تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً
2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُه شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ بِه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْفَأْرَةِ والسِّنَّوْرِ والدَّجَاجَةِ والطَّيْرِ والْكَلْبِ قَالَ مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلَاءٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْه حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ ( 1 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَ لَه نَفْسٌ سَائِلَةٌ
5 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي السَّامِّ أَبْرَصَ ( 2 ) يَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ ( 3 )
هامش
( 1 ) ظاهره تساوى الحكم بين الكلب والفارة والسنور والدجاجة وهو خلاف المشهور ويمكن
حمله على ما إذا كان الكلب خرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء كما روى
الشيخ في التهذيب ج 1 ص 67 وفى الاستبصار ج 1 ص 38 باسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كان
يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال جعفر ( عليه السلام ) : إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح
منها سبع دلاء والأول محمول على تغير أحد أوصاف الماء فإنه يوجب نزح الجميع .
( 2 ) في الصحاح سام أبرص من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس وهما اسمان جعلا واحدا
إن شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب
ما لا ينصرف .
( 3 ) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 على عدم التفسخ وقال : إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء .