تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً والرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْه زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أيُزَكِّيه حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ وهُوَ عِنْدَه بَابُ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُزَكِّيَ مَا عِنْدَه مِنَ الْمَالِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ والْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّه وكُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَه أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِه 2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيه عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَه الْمَالُ فَيَحُولُ عَلَيْه الْحَوْلُ ثُمَّ يُصِيبُ مَالاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ الْحَوْلُ قَالَ إِذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الأَوَّلِ الْحَوْلُ زَكَّاهُمَا جَمِيعاً بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْه والْمُضَارَبَةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْه مَتَاعُه وقَدْ كَانَ زَكَّى مَالَه قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِه هَلْ عَلَيْه زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَه فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَه لِيَلْتَمِسَ الْفَضْلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْه الزَّكَاةُ ( 1 )
هامش
( 1 ) قال في المدارك : اما انه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدل عليه روايتا أبى الربيع ومحمد بن مسلم إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة وإنما يتحقق بعقد المعاوضة . انتهى . ( آت )