لِوَقْتِهَا وكَذَلِكَ الزَّكَاةُ ولَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِه إِلَّا قَضَاءً وكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ
9 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع أيُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَه إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أيُصَلِّي الأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ
وقَدْ رُوِيَ أَيْضاً
أَنَّه يَجُوزُ إِذَا أَتَاه مَنْ يَصْلُحُ لَه الزَّكَاةُ أَنْ يُعَجِّلَ لَه قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنَّه يَضْمَنُهَا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وقَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى أَوِ ارْتَدَّ أَعَادَ الزَّكَاةَ
بَابٌ ( 1 )
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ فَاشْتَرَطَ فِي بَيْعِه أَنْ يُزَكِّيَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِه لِسِتِّ سِنِينَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَه بِكَذَا وكَذَا أَلْفَ دِينَارٍ واشْتَرَطَ عَلَيْه زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ
بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَا يَحُولُ عَلَيْه الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِه فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ ومَاتَ الرَّجُلُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيه قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِه زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أيُزَكِّيه
هامش
( 1 ) كذا . في جميع النسخ التي رأيناها .