تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْه الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثِ أَوْقَاتٍ أيُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا وعَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا مَا صَرَمَ وإِذَا مَا خَرَصَ 5 - وعَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الأَصْفَهَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُه مِنْه مَتَى أُزَكِّيه قَالَ إِذَا قَبَضْتَه فَزَكِّه قُلْتُ فَإِنِّي أَقْبِضُ بَعْضَه فِي صَدْرِ السَّنَةِ وبَعْضَه بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَ مَا دَخَلْتَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَه مِنْه فِي السِّتَّةِ الأَشْهُرِ الأُولَى فَزَكِّه لِسَنَتِه ومَا قَبَضْتَه بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الأَشْهُرِ الأَخِيرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِه فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وكَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالاً مُنْقَطِعاً فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْه فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَزَكِّه فِي عَامِكَ ذَلِكَ كُلِّه ومَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاسْتَقْبِلْ بِه السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِه عَيْناً ونِصْفُه دَيْناً فَتَحِلُّ عَلَيْه الزَّكَاةُ قَالَ يُزَكِّي الْعَيْنَ ويَدَعُ الدَّيْنَ قُلْتُ فَإِنَّه اقْتَضَاه بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّيه حِينَ اقْتَضَاه قُلْتُ فَإِنْ هُوَ حَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ وحَلَّ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيه وقَدْ أَتَى لِنِصْفِ مَالِه سَنَةٌ ولِنِصْفِه الآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّي الَّذِي مَرَّتْ عَلَيْه سَنَةٌ ويَدَعُ الآخَرَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْه سَنَتُه قُلْتُ فَإِنِ اشْتَهَى أَنْ يُزَكِّيَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَه فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا ويُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ بِهَا الْمَوْضِعَ فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِه إِلَى آخِرِه ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَه الْمَالُ أيُزَكِّيه إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا ولَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ ويَحِلَّ عَلَيْه إِنَّه لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا