فَلَا يَزَالُ مَالُه دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِه قَالَ يُزَكِّيه ولَا يُزَكِّي مَا عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّهُمَا قَالا
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَه مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ فَإِنَّه يُزَكِّيه وإِنْ كَانَ عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُه وأَكْثَرُ مِنْه فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِه
بَابُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ
1 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيه فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّه فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيه فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَه عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه هَلْ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَى فِيه فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَخْتَلِفُ فِي إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ وأَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أيَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وأَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 522
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٥٢٢