عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ ( 1 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ ألَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً
بَابُ السَّهْوِ فِي الرُّكُوعِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ وهُوَ قَائِمٌ لَا يَدْرِي رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ ويَسْجُدُ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ ويَقُومَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ ( 2 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّه قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً ( 3 ) لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا واسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً
هامش
( 1 ) أي فاتحة الكتاب .
( 2 ) أي يستأنف الصلاة لأنه أخل بالركن .
( 3 ) أي ركوعها كما فهمه - المؤلف رحمه الله - وإن أريد به ركعة كاملة فهو يدل على مذهب
من قال ببطلان الصلاة بزيادة ركعة مطلقا . قال صاحب المدارك - رحمه الله - : قطع الشيخ والسيد
وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها . ( آت )