تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الأَرْضِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَبْهَةُ كُلُّهَا مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ فَأَيُّمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الأَرْضِ أَجْزَأَكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ ومِقْدَارُ طَرَفِ الأَنْمُلَةِ 2 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفُه مَا يُصِيبُ جَبِينُه ( 1 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ فَلَا تَرْفَعْهَا ولَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الأَرْضِ ( 2 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ قِيَامَةٍ قَالَ لَا ولَكِنْ يَكُونُ مُسْتَوِياً وفِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ قَالَ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ رِجْلَيْكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
هامش
( 1 ) حمل في المشهور على تأكيد الاستحباب . ( آت ) وفى بعض النسخ [ جبهته ] . ( 2 ) في الحبل المتين ص 243 : ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع . والنبكة - بالنون والباء الموحدة - : واحدة النبك وهي اكمة محددة الرأس والنباك : التلال الصغار والظاهر أن الأمر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ولرواية الحسين بن حماد وسندها غير نقى ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمله على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر .