تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الْحَضَرِ وأَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ ( 1 ) وإِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ ( 2 ) 2 - وبِإِسْنَادِه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وفِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ ولَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّه ص سَبْعاً وفِيهِنَّ الْوَهْمُ ولَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ 3 - وبِإِسْنَادِه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَرَضَ اللَّه الصَّلَاةَ وسَنَّ رَسُولُ اللَّه ص عَشَرَةَ أَوْجُه صَلَاةَ الْحَضَرِ والسَّفَرِ وصَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُه وصَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ والْقَمَرِ وصَلَاةَ الْعِيدَيْنِ وصَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ والصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ 4 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * أَيْ مَوْجُوباً 5 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ والطَّهُورُ والْقِبْلَةُ والتَّوَجُّه والرُّكُوعُ والسُّجُودُ والدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدٍّ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ بَابٍ
هامش
( 1 ) أي تركها ركعتين في السفر للمسافر صلاة الظهر وفى الحضر للمقيم صلاة الجمعة . ولم يضف إليها كما أضاف إلى غيرها . ( 2 ) وقد تضمن هذا الحديث ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر فإنها يتوسط النهار ويتوسط صلاتين نهاريتين وقد نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ذلك وقيل : هي العصر لوقوعها بين الصلوات الخمس في اليوم والليلة واليه ذهب السيد المرتضى ( ره ) بل ادعى الاتفاق عليه وقيل : هي المغرب لان أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربع والمغرب متوسط بين الأقل والأكثر وقيل : هي العشاء لتوسطها بين صلاتي الليل والنهار وقيل : هي الصبح لذلك . ( الحبل المتين ) .