2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ يُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلَّى عَلَيْه ويُثْقَلُ ويُرْمَى بِه فِي الْبَحْرِ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ ولَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ قَالَ يُكَفَّنُ ويُحَنَّطُ ويُلَفُّ فِي ثَوْبٍ ويُلْقَى فِي الْمَاءِ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَه الْبَحْرُ ( 1 ) وهُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْه وهُوَ عُرْيَانٌ ولَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَه فِيه قَالَ يُحْفَرُ لَه ويُوضَعُ فِي لَحْدِه ويُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِه لِتَسْتُرَ عَوْرَتُه بِاللَّبِنِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْه ثُمَّ يُدْفَنُ قَالَ قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْه إِذَا دُفِنَ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ ولَا يُصَلَّى عَلَيْه وهُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُه
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَصْلُوبِ والْمَرْجُومِ والْمُقْتَصِّ مِنْه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَرْجُومُ والْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلَانِ ويُحَنَّطَانِ ويُلْبَسَانِ الْكَفَنَ ( 2 ) قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ ويُصَلَّى عَلَيْهِمَا والْمُقْتَصُّ
هامش
( 1 ) أي رماه إلى جانبه .
( 2 ) المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بأن يغتسل وظاهرهم غسل الأموات
ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ واتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا
والمستند هذا الخبر وقال في المعتبر : ان الخمسة واتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافا
ولا يجب تغسيله بعد ذلك وفى وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى
العدم لان الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل . ( آت )