4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ ولَمْ يَمَسَّ يَدَه شَيْءٌ أيَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وإِنْ كَانَ جُنُباً
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِه قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وثِنْتَيْنِ مِنَ الْغَائِطِ وثَلَاثَةً مِنَ الْجَنَابَةِ
6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ يُونُسَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَضَعُ الْكُوزَ الَّذِي يَغْرِفُ بِه مِنَ الْحُبِّ فِي مَكَانٍ قَذِرٍ ثُمَّ يُدْخِلُه الْحُبَّ قَالَ يَصُبُّ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ ثُمَّ يَدْلُكُ الْكُوزَ ( 1 )
بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ ومَا يَرْجِعُ فِي الإِنَاءِ مِنْ غُسَالَةِ الْجُنُبِ والرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُه عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مِيزَابَيْنِ سَالا أَحَدُهُمَا بَوْلٌ والآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّه ذَلِكَ ( 2 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَكَمِ
هامش
( 1 ) الحب - بالمهملة - : الخابية ولعل مراد السائل أنه يضع كوزه في غير وقت الحاجة
في موضع قذر فإذا أراد الماء أخذه من ذلك الموضع ويدخله كما هو في الخابية هل يصلح ذلك
ولا ينجس به الماء ؟ فأمره عليه السلام أن يصب أولا على الكوز من الخابية ثلاث أكف ويدلك به الكوز
يطهره وينظفه ثم يدخله في الخابية ويحتمل أن يكون الغرض من صب الأكف من الماء تنظيفه وتطييبه ورفع التنفر الحاصل من القذر الواقع فيه ويكون الغرض من الدلك تطهير الكوز . ( في )
وفى بعض النسخ [ ثلاثة أكواز بذلك الكوز ] أي بمثل ذلك الكوز .
( 2 ) حمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به ويكون في حال نزول الغيث .