بَابُ الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ
الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ ولَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُه صَاحِبُه إِلَّا بِإِذْنِه إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَوْ ذِكْراً لَه بِخَيْرٍ
بَابٌ فِي الْمُنَاجَاةِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مَا يَحْزُنُه ويُؤْذِيه
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي بَيْتٍ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَغُمُّه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ عَرَضَ لأَخِيه الْمُسْلِمِ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَدِيثِه فَكَأَنَّمَا خَدَشَ وَجْهَه ( 1 )
هامش
( 1 ) " عرض لأخيه " بتخفيف الراء وفتحها وكسرها أي تعرض له وظهر عليه ( في ) .