12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُسْلَبُ مِنْه رُوحُ الإِيمَانِ مَا دَامَ عَلَى بَطْنِهَا فَإِذَا نَزَلَ عَادَ الإِيمَانُ قَالَ قُلْتُ لَه أرَأَيْتَ إِنْ هَمَّ ( 1 ) قَالَ لَا أرَأَيْتَ إِنْ هَمَّ أَنْ يَسْرِقَ أتُقْطَعُ يَدُه
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ لَه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ يَزْنِي الزَّانِي وهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَ عَلَى بَطْنِهَا سُلِبَ الإِيمَانُ مِنْه فَإِذَا قَامَ رُدَّ عَلَيْه قُلْتُ فَإِنَّه أَرَادَ أَنْ يَعُودَ قَالَ مَا أَكْثَرَ مَا يَهُمُّ أَنْ يَعُودَ ثُمَّ لَا يَعُودُ
14 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ الْكَبَائِرُ سَبْعَةٌ ( 2 ) مِنْهَا قَتْلُ النَّفْسِ مُتَعَمِّداً والشِّرْكُ بِاللَّه الْعَظِيمِ وقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وأَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ والْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ والتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً قَالَ والتَّعَرُّبُ والشِّرْكُ وَاحِدٌ ( 3 )
15 - أَبَانٌ عَنْ زِيَادٍ الْكُنَاسِيِّ ( 4 ) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع والَّذِي إِذَا دَعَاه أَبُوه لَعَنَ أَبَاه والَّذِي إِذَا أَجَابَه ابْنُه يَضْرِبُه ( 5 )
16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه رَفَعَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْغَنَوِيِّ عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ
هامش
( 1 ) أي إن قصد الزنا هل يفارقه روح الايمان ، أو إن كان بعد الزنا قاصدا للعود هل يمنع ذلك
عود الايمان ؟ قال : لا ، والأول أظهر ( آت )
( 2 ) كأن التاء بتأويل الكبيرة بالذنب إن لم يكن من تصحيف النساخ وليست لفظة " سبعة "
في الوافي
( 3 ) آخر الحديث اعتذار عما يتراءى من المخالفة بين الاجمال والتفصيل في العدد فذكره بعده
من قبيل ذكر الخاص بعد العام لبيان الفرد الخفي .
( 4 ) يمكن أن يكون عطفا على الخبر السابق بان الكناسي روى الخبر السابق مع هذه الزيادة
( 5 ) " يضربه " من الضرب أو من الاضرار وهما داخلان في العقوق .