تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
بَابُ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَبِيبٍ الأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّه إِصْلَاحٌ بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وتَقَارُبٌ بَيْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه 2 - عَنْه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ 3 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِي ( 1 ) 4 - ابْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ ( 2 ) قَالَ مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وأَنَا وخَتَنِي ( 3 ) نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ لَنَا تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَتَيْنَاه فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِه حَتَّى إِذَا اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِه قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي ولَكِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وأَفْتَدِيَهَا مِنْ مَالِه فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
هامش
( 1 ) " فافتدها " كان الافتداء هنا مجاز فان المال يدفع المنازعة كما أن الدية تدفع الدم أو كما أن الأسير يفتدى بالفداء كذلك كل منهما يفتدى من الآخر بالمال فالاسناد إلى النار على المجاز ( آت ) ( 2 ) أبو حنيفة اسمه سعيد بن بيان و " سابق " صححه في الايضاح وغيره بالباء الموحدة وفى أكثر النسخ بالياء من السوق وعلى التقريرين إنما لقب بذلك لأنه كان يتأخر عن الحاج ثم يعجل بجمعية الحاج من الكوفة ويوصلهم إلى عرفة في تسعة أيام أو في أربعة عشر يوما وورد لذلك ذمه في الاخبار ولكن وثقه النجاشي وروى في الفقيه عن أيوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ، فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة ( آت ) ( 3 ) الختن : زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كل من كان من قبل المرأة . والتشاجر : التنازع .