تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وتَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ ولَا إِسْرَافٍ فَعَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَه فَإِنْ لَمْ يَقْضِه فَعَلَيْه إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * الآيَةَ ( 1 ) فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ ولَه سَهْمٌ عِنْدَ الإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَه فَإِثْمُه عَلَيْه 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا تَصْلُحُ الإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيه ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُه عَنْ مَعَاصِي اللَّه وحِلْمٌ يَمْلِكُ بِه غَضَبَه ( 2 ) وحُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالأَبِ الرَّحِيمِ 9 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَبَرِسْتَانَ يُقَالُ لَه مُحَمَّدٌ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ ولَقِيتُ الطَّبَرِيَّ مُحَمَّداً بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى ع يَقُولُ الْمُغْرَمُ إِذَا تَدَيَّنَ أَوِ اسْتَدَانَ فِي حَقٍّ الْوَهْمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ أُجِّلَ سَنَةً فَإِنِ اتَّسَعَ وإِلَّا قَضَى عَنْه الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بَابُ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا لِلإِمَامِ ع 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع : * ( إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه والْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) * أَنَا وأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّه الأَرْضَ ونَحْنُ الْمُتَّقُونَ والأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا ولْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ولَه مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِه فَعَمَرَهَا وأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ولَه مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى
هامش
( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) في بعض النسخ [ يهلك به ] .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 407 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري