وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل
ذلك .
2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال :
قلت لزرارة ، إن بكير بن أعين حدثني ، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون
أكثر من ستة ؟ فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لا تعول .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال :
أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة
أسهم . ( 1 )
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم .
6 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن
من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم .
7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة
ابن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصل الفرائض
من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين
ذكروا في الكتاب .
هامش
( 1 ) يعنى كان لا يجوز أكثر ما فيها من الأربعة ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة عن
الستة . ( في ) وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم
الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم ولا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم الا نادرا .