باب
( ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم )
( أحق ممن لا سهم له )
1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة
الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه .
2 - ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق
بالمال .
3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم
مقام قريبه .
باب
( ان الفرائض لا تقام الا بالسيف )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستقيم الناس على الفرائض
والطلاق إلا بالسيف .
2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد بن
إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا
تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف .
3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب
الكافي — صفحة 77
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٧٧