باب
( الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك )
( ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال :
سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه
كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يرده عليهم ويكرههم على ذلك .
2 - أحمد بن محمد بن عيسى [ عن محمد بن عيسى ] عن منصور ، عن هشام ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد
وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن
راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله
بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن
له الغلام في ذلك ؟ فقال : لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال : وإن احتلم
ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا .
حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثل ذلك .
4 - عنه ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، والحسين بن هاشم ،
وصفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى
يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت
فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها .
5 - عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
6 - عنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن
الكافي — صفحة 68
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٦٨