تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
باب ( انه لا يحلف الرجل الا على علمه ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل إلا على علمه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف . باب ( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله . 2 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة .