باب
( انه لا يحلف الرجل الا على علمه )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل إلا على علمه .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم
استحلف أو لم يستحلف .
باب
( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا
شئ عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله
ثم تفعله .
2 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله
فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة .
الكافي — صفحة 445
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٤٥