تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . باب ( النية في اليمين ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : اليمين على الضمير .