3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان
عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن
تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله
صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله
حسنة .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها
خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك
فدعها .
باب
( النية في اليمين )
1 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال :
قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى
اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين
على الضمير .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : اليمين على الضمير .
الكافي — صفحة 444
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٤٤