تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
يقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى أو يقول : الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله قال : إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما . 13 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ . 14 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال : فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه . 15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال : وعلمنا والله ثم قال : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة . 16 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك : الله فما فرق بين الاكراه والجبر ، قال : الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ . 17 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في إجبار ، ولا في إكراه : قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه والاجبار ؟ قال : الاجبار من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ . 18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : إن الذي