تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم . 4 - أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله ؟ قال : نعم . 5 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن البراء قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي قال : وحلف بكل يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال : ثم سكت فقال أبو عبد الله عليه السلام : أبقي شئ ؟ قال : لا جعلت فداك قال : كل قطيعة رحم فليس بشئ . 6 - علي بن إبراهيم ، ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن هو كلم أباه ، أو أمه ، أو أخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم فيه يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله فقال : كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية . 8 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت : ادني يا فلانة فكلي معي فقال : لا فحلفت وجعلت عليه المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك والا يظلها وإياها سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل
الكافي — صفحة 440 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري