أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم
حلال ، ولا قطيعة رحم .
4 - أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا نذر في معصية
ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف
قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟
قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله ؟ قال : نعم .
5 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن البراء قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي قال : وحلف بكل يمين
غليظ ألا أكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني
وإياه سقف بيت أبدا قال : ثم سكت فقال أبو عبد الله عليه السلام : أبقي شئ ؟ قال : لا جعلت فداك
قال : كل قطيعة رحم فليس بشئ .
6 - علي بن إبراهيم ، ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ،
ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم .
7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن
مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو
صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن هو كلم أباه ، أو أمه ، أو أخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع
قرابة ، أو مأثم فيه يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله فقال : كتاب الله قبل اليمين ولا
يمين في معصية .
8 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت : ادني يا
فلانة فكلي معي فقال : لا فحلفت وجعلت عليه المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك والا
يظلها وإياها سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل
الكافي — صفحة 440
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٤٠