أحكم حتى الحساب .
22 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب
المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا
عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال : يقسم عشرة على خمسة وخمسين
جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب
إلى عشرة ( 1 ) .
23 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين
والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين ( 2 ) .
هذا آخر كتاب القضايا والأحكام من كتاب الكافي ويتلوه كتاب الايمان والنذور
والكفارات إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) ذلك لان مشقة حفر القامة الأولى نصف الثانية وثلث الثالثة وربع الرابعة وهكذا إلى
العشرة فعلى هذا الحساب نجمع من الواحد إلى العشرة فتصير خمسة وخمسين .
( 2 ) حمله بعض الأصحاب على الصلح ، وبعضهم على أنه عليه السلام كان عالما باشتراكهم بتلك
النسبة . ( آت )