تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه . 3 - علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر ( 1 ) أله عليه شئ ؟ قال : ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه ( 2 ) عند الله فليس له أن يطلبه منه . باب ( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ) 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها ، فقال : أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه ، وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم ( 3 ) ولم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البينة أنهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار فقال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في النهاية فيه من حلف يمين صبر أي الزم فيها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم . ( 2 ) ( ان احتسبه ) أي أبرء ذمته منه لله تعالى . ( آت ) ( 3 ) مذود - كمنبر - معلف الدابة . ( المصباح ) ( 4 ) قال في المسالك إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين وهل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم لا قولان ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال .
الكافي — صفحة 418 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري