2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يكون له على الرجل المال فيجحده قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه
ولم يستحلفه فهو على حقه .
3 - علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر ( 1 ) أله
عليه شئ ؟ قال : ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه ( 2 ) عند الله فليس له أن
يطلبه منه .
باب
( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة )
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده
الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها ، فقال : أكثرهم بينة يستحلف
ويدفع إليه ، وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم
انتجوها على مذودهم ( 3 ) ولم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البينة أنهم انتجوها على مذودهم
لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت
إن كان الذي ادعى الدار فقال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي
هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام
البينة عليها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في النهاية فيه من حلف يمين صبر أي الزم فيها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من
جهة الحكم .
( 2 ) ( ان احتسبه ) أي أبرء ذمته منه لله تعالى . ( آت )
( 3 ) مذود - كمنبر - معلف الدابة . ( المصباح )
( 4 ) قال في المسالك إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين وهل
يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم لا قولان ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال .