تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
قال : يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرد اليمين على المدعي . باب ( ان من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبي أن يحلف فلا حق له . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . باب ( ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين ) ( وان كانت له بينة ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه .
الكافي — صفحة 417 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري