قال : يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق
فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يرد اليمين على المدعي .
باب
( ان من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟
قال : لا .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ،
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه
يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبي أن يحلف فلا حق له .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
باب
( ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين )
( وان كانت له بينة )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل
النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر
لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له :
وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان
له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه .
الكافي — صفحة 417
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤١٧