باب
( من أوصى بسهم من ماله )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله تبارك وتعالى :
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين
وفى سبيل الله وابن السبيل ( 1 ) "
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام ، ومحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شئ هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم
عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهما السلام فيها شئ ؟ قلنا له : جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون
شيئا من هذا عن آبائك ، فقال : السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له : جعلنا فداك كيف صار
واحدا من ثمانية ؟ فقال : أما تقرء كتاب الله عز وجل ؟ قلت : جعلت فداك إني لأقرأه
ولكن لا أدرى أي موضع هو فقال : قول الله عز وجل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد
بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من
ثمانية .
باب
( المريض يقر لوارث بدين )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ؟ فقال : يجوز إذا كان مليا .
2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم
هامش
( 1 ) التوبة : 60 .