تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك . باب ( شهادة أهل الملل ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهود والنصارى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم . 4 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون بشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته قال : نعم . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " أو آخران من غيركم ( 1 ) " قال : إذا كان الرجل
هامش
( 1 ) المائدة : 106 .