تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
14 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن السائل الذي يسأل ، في كفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه . باب ( شهادة القاذف والمحدود ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم . 2 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحماد ، عن القاسم ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا فقال : بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب و [ قد ] عرفت توبته . 4 - وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قالت : وما توبته ؟ قال : يجيئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت