محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنى .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين ( 1 ) .
8 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري
عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي
على رجل بالزنى وفيهم ولد الزنى لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس .
9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن
علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول : لا والله
وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات وما قتل .
10 - وبهذا الاسناد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه
قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟
قال : فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء .
11 - وبهذا الاسناد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلى خلف من يبتغي على
الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته .
12 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج .
13 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن
عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة
السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر عليه السلام : لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه
أن أعطي رضي وإن منع سخط .
هامش
( 1 ) ( ذي مخزية ) كالمحدود قبل توبته وولد الزنى والفاسق ، قال في القاموس : خزى - كرضى
- خزيا - بالكسر - وخزاء : وقع في بلية وشهرة فذل بذلك كأخزى وأخزاه الله . ( آت )