تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد [ ابن معاوية ] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان . باب ( ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح ؟ فقال : تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء [ في الدين و ] في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم .
هامش
( 1 ) حمله في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود واليه ذهب أبو الصلاح والمشهور عدم القبول . ( آت )