المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب
وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن
كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد
[ ابن معاوية ] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم إن أول
من رد شهادة المملوك لفلان .
باب
( ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن
حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل
وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح ؟ فقال : تجوز إذا كان معهن
رجل وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل
في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال :
تجوز شهادة النساء [ في الدين و ] في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان
حقه لحق .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال
وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم .
هامش
( 1 ) حمله في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود واليه ذهب أبو الصلاح والمشهور
عدم القبول . ( آت )