تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شهادته ( 1 ) . 2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجوز شهادة الصبيان ؟ قال ، نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي قال : فقال : لا ، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني . باب ( شهادة المماليك ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة
هامش
( 1 ) لعل ذكرهم لهذا القول المبنى على القياس الباطل من إسماعيل لبيان عدم قابليته للإمامة . ( آت )