شهادته ( 1 ) .
2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
يجوز شهادة الصبيان ؟ قال ، نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه .
3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي قال : فقال : لا ، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ
بالثاني .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن عقله حين
يدرك أنه حق جازت شهادته .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا
كبروا ما لم ينسوها .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأول كلامه
ولا يؤخذ بالثاني .
باب
( شهادة المماليك )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن
القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة
هامش
( 1 ) لعل ذكرهم لهذا القول المبنى على القياس الباطل من إسماعيل لبيان عدم قابليته
للإمامة . ( آت )