تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته ( 1 ) ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في دية الكلب السلوقي ( 2 ) أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يديه لبني جذيمة . 6 - علي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله . 7 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط . 8 - النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها ( 3 ) . 9 - أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم ، بن الحسن ، عن محمد بن خلف ، عن موسى ابن إبراهيم المروزي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
هامش
( 1 ) حمل على الذمي المستتر له . ( 2 ) السلوق قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلب السلوقي ويقال سلوق مدينة . ( 3 ) أزلقت الفرس : أجهضت أي ألقت ولدها قبل تمامه .