3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه
رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته ( 1 ) ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في دية الكلب السلوقي ( 2 ) أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يديه لبني
جذيمة .
6 - علي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهلي قفيز من تراب
لأهله .
7 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب
الغنم وكذلك كلب الحائط .
8 - النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها ( 3 ) .
9 - أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم ، بن الحسن ، عن محمد بن خلف ، عن موسى
ابن إبراهيم المروزي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين
اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
هامش
( 1 ) حمل على الذمي المستتر له .
( 2 ) السلوق قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلب السلوقي ويقال سلوق مدينة .
( 3 ) أزلقت الفرس : أجهضت أي ألقت ولدها قبل تمامه .