تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . باب ( آخر منه ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت ( 1 ) . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . باب ( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفوا أحدهم أو يقبل ) ( الدية وبعض يريد القتل ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب ، أنا أعفو ، وقالت الام : أنا أريد أن آخذ الدية ؟ قال : فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة
هامش
( 1 ) حمله جمع من الفقهاء على اللوث .
الكافي — صفحة 356 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري