أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال
فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
باب
( آخر منه )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
ابن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين
قريتين فقال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت ( 1 ) .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله .
باب
( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفوا أحدهم أو يقبل )
( الدية وبعض يريد القتل )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا
أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية
على أولياء المقتول المقاد منه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب
وابن فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب ، أنا أعفو ، وقالت الام : أنا
أريد أن آخذ الدية ؟ قال : فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة
هامش
( 1 ) حمله جمع من الفقهاء على اللوث .