تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال . 5 - علي بن إبراهيم ، ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في الهايشات عقل ( 1 ) ولا قصاص - والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه - وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام : فوداه من بيت المال . باب ( آخر منه ) 1 - علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ ( 2 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعي عليهم قال : ليس عليهم شئ ولا يبطل دمه ( 3 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
هامش
( 1 ) الهيش الفتنة ( وليس في الهايشات قود ) أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله ( القاموس ) . ( 2 ) لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة . ( آت ) ( 3 ) ( لا يبطل دمه ) لعله متعلق بالشق الأخير الا ان يحمل الأول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر . ( آت )
الكافي — صفحة 355 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري