وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير ودية المفصل الاعلى من الابهام
وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس
وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة
عشر دينارا وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير وفي ظفره ثلاثون دينارا ( 1 ) وذلك لأنه
ثلث دية الرجل ، ودية الأصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا
وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر
دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة قصبة كل أصبع منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية
نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا
دينار ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية قرحة لا تبرء في القدم
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من ( 2 ) الأصابع الأربع التي تلي
القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث دينار ، ودية نقل
عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة ( 3 ) منهن أربعة
دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير .
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا
وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة
أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه
ديناران وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير .
وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة
وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية
هامش
( 1 ) لم يقل به أحد وفى الفقيه اسقطها وفى التهذيب كما هنا ( آت )
( 2 ) من ههنا إلى قوله : ( وثلث دينار ) كذا في نسخ الكتاب والفقيه والتهذيب والصواب ثلثا
دينار كما مر آنفا وفى أصابع الكف أيضا . ( آت )
( 3 ) كذا ولا تخفى مخالفة ما ذكر ههنا للقاعدة ولما ذكره في أصابع الكف مع أن حكمهما
واحد . ( آت )