تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . الفخذ - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ( 1 ) فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا ، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا . ( 2 ) الركبة وفي الركبة ( 3 ) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها ( 4 ) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ( 5 ) ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت
هامش
( 1 ) الظاهر هنا أيضا ان المراد الفخذان والعثم يحتمل الامرين وإن كان الأظهر هنا الفخذين وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك . ( آت ) ( 2 ) ( مائة وستون دينارا ) كذا فيما عندنا من النسخ وهو تصحيف ظاهر وفى الفقيه والتهذيب ( خمسون دينارا ) وهو الصواب . ( آت ) ( 3 ) أي في كلتيهما . ( آت ) ( 4 ) أي في كل واحدة منهما . ( آت ) ( 5 ) خلاف ما مر في النافذة كما عرفت والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ويمكن حمله على أن المراد ان النافذة في إحديهما ديتها ربع دية كسر الجموع لكنه بعيد . ( آت )