فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها
لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية
فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار .
الفخذ - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا
دينار ( 1 ) فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية
النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا ، فإن
كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها
ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها
ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا . ( 2 )
الركبة وفي الركبة ( 3 ) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجل مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ،
ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها ( 4 ) مائة دينار وخمسة
وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها
خمسة وعشرون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها
ربع دية كسرها خمسون دينارا ( 5 ) ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإن
رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت
هامش
( 1 ) الظاهر هنا أيضا ان المراد الفخذان والعثم يحتمل الامرين وإن كان الأظهر هنا الفخذين
وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك . ( آت )
( 2 ) ( مائة وستون دينارا ) كذا فيما عندنا من النسخ وهو تصحيف ظاهر وفى الفقيه والتهذيب
( خمسون دينارا ) وهو الصواب . ( آت )
( 3 ) أي في كلتيهما . ( آت )
( 4 ) أي في كل واحدة منهما . ( آت )
( 5 ) خلاف ما مر في النافذة كما عرفت والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ويمكن حمله
على أن المراد ان النافذة في إحديهما ديتها ربع دية كسر الجموع لكنه بعيد . ( آت )