تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
فعثم فديته ثلث دية النفس ( 1 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فك فديته ( 2 ) ثلاثون دينارا . العضد وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد ( 3 ) مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا . المرفق وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فإن نقل منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا . الساعد وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب [ فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته ] خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار ، فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
هامش
( 1 ) هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد وهو ثلث دية النفس . ( آت ) ( 2 ) مخالف للمشهور كما عرفت وقال به ابن حمزة . ( آت ) ( 3 ) هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي . ( آت )