فعثم فديته ثلث دية النفس ( 1 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فك
فديته ( 2 ) ثلاثون دينارا .
العضد وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس
دية اليد ( 3 ) مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل
عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا .
المرفق وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك
خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فإن نقل منه العظام
فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا
وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا ، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا .
الساعد وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب [ فديته ثلث دية
النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته ]
خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ،
وفي الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار ، فإن انصدعت إحدى
القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع
دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون
دينارا ، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
هامش
( 1 ) هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ويمكن حمله على ما إذا
شلت اليد ففيه ثلث دية اليد وهو ثلث دية النفس . ( آت )
( 2 ) مخالف للمشهور كما عرفت وقال به ابن حمزة . ( آت )
( 3 ) هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر
لكنه موافق لما سيأتي . ( آت )