وخمسون دينارا ، فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة
دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن
أرشها دينار ونصف .
الاذن 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ،
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام
قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن .
وبالاسناد الأول في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع
منها فبحساب ذلك .
الأسنان قال : وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا ، والأسنان كلها سواء
وكان قبل ذلك ( 1 ) يقضي في الثنية خمسون دينارا وفي الرباعية أربعون دينارا ، وفي الناب
ثلاثون دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا ، فإن اسودت السن إلى الحول ولم
تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون
دينارا وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا ، فإن سقطت بعد وهي سوداء
فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين
دينارا .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت
هامش
( 1 ) أي كان قبل زمان خلافته عليه السلام يجعل فرقا وتفاوتا بين دية الانسان من المقاديم
والمآخير تقية في زمانهم ( كذا أفيد ) .