تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وخمسون دينارا ، فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف . الاذن 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن . وبالاسناد الأول في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك . الأسنان قال : وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا ، والأسنان كلها سواء وكان قبل ذلك ( 1 ) يقضي في الثنية خمسون دينارا وفي الرباعية أربعون دينارا ، وفي الناب ثلاثون دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا ، فإن اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا ، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت
هامش
( 1 ) أي كان قبل زمان خلافته عليه السلام يجعل فرقا وتفاوتا بين دية الانسان من المقاديم والمآخير تقية في زمانهم ( كذا أفيد ) .