تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . الانف فإن قطع روثة الانف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الأنف ( باب الشفتين ) 1 - وبالاسناد الأول قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت ( 1 ) فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن شترت فشينت شينا قبيحا ( 2 ) فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برئت والتأمت
هامش
( 1 ) أي قطعت من أصلها ( 2 ) الشين خلاف الزين والمشاين المعايب والقبايح .
الكافي — صفحة 331 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري