فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل
فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره
كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب
ذلك .
الانف فإن قطع روثة الانف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة
لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة
فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن
كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة
الانف خمسون دينارا لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى
المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الانف
ثلث دية الأنف
( باب الشفتين )
1 - وبالاسناد الأول قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت ( 1 ) فديتها خمسمائة دينار
فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت
والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت وما قطع منها
فبحساب ذلك ، فإن شترت فشينت شينا قبيحا ( 2 ) فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا
دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برئت والتأمت
هامش
( 1 ) أي قطعت من أصلها
( 2 ) الشين خلاف الزين والمشاين المعايب والقبايح .