( باب آخر )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد
ابن قيس ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله فقال : إن كان
فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه .
باب
( دية الجراحات والشجاج )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة
من الإبل ، وفي الموضحة خمسا من الإبل ، وفي الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ،
وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الإبل .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل
ابن صالح ، عن زيد الشحام قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال : فيها
ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة خمس من الإبل ( 1 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل وفي السمحاق أربع من الإبل ،
والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون من
الإبل ، والمنقلة خمس عشرة من الإبل .
هامش
( 1 ) يأتي معنى المأمومة والشجة وغيرهما مما في هذا الباب في الباب الآتي .