قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله
أن يرجع وإلا فليس له .
12 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة
فقال : إن كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء
فيها ( 1 ) .
13 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله
أن يرجع فيها ؟ قال : لا .
14 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟
قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه .
15 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟
قال : نعم .
16 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به ( 2 ) قال :
هو والورثة فيها سواء .
17 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ولعله محمول على عدم القبض بل
هو الأظهر من الخبر . ( آت ) .
( 2 ) ( ( بانت به ) كناية عن تمامية القبض . ( آت )