تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
باب ( المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم ) ( أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . 2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه . 3 - وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العدواة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر . علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله . 5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، فقال : نعم قال الحق . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا .
الكافي — صفحة 309 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري