18 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حد للمفقوء عينه
ويبطل دين الغرماء .
19 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده
به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله وإن شاء عفا .
20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن الخطاب
ابن سلمة ، عن هشام بن أحمر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال :
أي شئ رويتم في هذا ؟ قال : قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يتل برمته ( 1 )
إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم ؟
قال : قلت : هكذا روينا ، قال : قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات
الذي دبره استسعى في قيمته .
21 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن
أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ
يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد .
باب
( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب
ما أعتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه فدية العبد .
هامش
( 1 ) يقال تله في يده أي ألقاه وتله للجبين أي صرعه ، والرمة قطعة حبل يشد بها الأسير أو
القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم الحبل الذي شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا
فيه حتى قالوا : اخذت الشئ برمته أي كله . انتهى ( النهاية )