تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
18 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء . 19 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله وإن شاء عفا . 20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن الخطاب ابن سلمة ، عن هشام بن أحمر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال : أي شئ رويتم في هذا ؟ قال : قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يتل برمته ( 1 ) إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته . 21 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد . باب ( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه فدية العبد .
هامش
( 1 ) يقال تله في يده أي ألقاه وتله للجبين أي صرعه ، والرمة قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم الحبل الذي شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا : اخذت الشئ برمته أي كله . انتهى ( النهاية )