باب
( الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل )
( الحر أو يجرحه )
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له قول الله عز وجل : " كتب عليكم القصاص في
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ( 1 ) " قال : فقال : لا يقتل حر بعبد ولكن
يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه
ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب
ضربا شديدا .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه
ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه .
5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : دية العبد قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا
يجاوز به دية الحر .
6 - يونس ، عن أبان بن تغلب ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل
العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه
ويكون عبدا لهم .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما
هامش
( 1 ) البقرة : 178 .