إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء
سواء ، سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بأصبع
الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال : جراحة المرأة مثل جراحة
الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين
على جراحة المرأة وسن الرجل وسن المرأة سواء وقال : إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد
أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال : وسألته عن
امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا
فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية
- خمسة آلاف درهم - وقال : في امرأة : قتلت زوجها متعمدا فقال : إن شاء أهله أن يقتلوه
قتلوها ، وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .
5 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة
آلاف درهم وعليه الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا ( 1 ) .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت : لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر ؟ من الإبل ، قلت
قطع اثنين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا قال : عشرون ،
قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ إن
هامش
( 1 ) ( أربعون دينارا ) خلاف ما عليه الأصحاب وحمله الشيخ تارة على التقية وأخرى على ما
إذا كان علقة وسيأتي القول فيه . ( آت )